Le travail de la femme
"... à moins que vous ne soyez contraints d'y recourir" -al an'am - verset 119
Premièrement : s'il arrive à la personne responsable quelque chose et qu'elle est contrainte de recourir à ce qui est à la base illicite, ici le cas de nécessité majeure autorise les prohibitions.
Deuxièmement : on ne dira pas que les cas de nécessité majeure autorisent les prohibitions pour quelque chose qui ne s'est pas encore produit, mais qui pourra avoir lieu dans le futur.
Les autres femmes qui sont pratiquantes, si elles ne la remplissent pas, ne seront pas tenues pour responsables, car il s'agit d'une obligation solidaire.
Question n°245 - page 268

Fatwa originale complète
السائل : وما ردُّ فضيلتكم على بعض المسلمين الذين يقولون أن المرأة المسلمة إن لم تعمل في مجال الطب والتدريس والتمريض ؛ فمن يقوم بديلًا عنهنَّ ؟ علمًا بأنهنَّ يقعن في بعض المخالفات الشرعية ، ويستدلون بأن " الضرورات تبيح المحظورات " ، وهنا ضرورة شرعية من أداء هذه المهن خدمةً للمسلمين جميعًا ؟
الشيخ : الاستدلال بهذه القاعدة في هذه المسألة لا أراها صوابًا ، لا أراه صوابًا ، ذلك بأن الضرورات تبيح المحظورات هو فيما يتعلق بالأفراد ، ونحن نعلم أن هذه القاعدة أخذت من آية
(( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ))
، ثم تابع ربنا - تبارك وتعالى - الآية فقال
(( إلا ما اضطررتم إليه ))
، فإذا وقع الإنسان ، يجب أن نلاحظ هنا شيئين اثنين
- الأول : إذا وقع الإنسان المكلف بالشيء فاضطر إلى أن يواقع ما الأصل فيه الحرام ، فهنا " الضرورات تبيح المحظورات
- الشيء الثاني : لا يقال " الضرورات تبيح المحظورات " في شيء لم يقع بعد ، وإنما قد يقع في المستقبل ، فنحن لا ينبغي لنا - مثلًا - أن نعرض أنفسنا للهلاك في موضع لا نجد فيه الخلاص من الهلاك بما أحلَّ الله ، وعلى العكس من ذلك ؛ إذا طرأ هذا الطارئ على هذا الإنسان المُكلف ، ففي هذه الحالة إذا اضطر أن يأكل ما حرّم الله جاز ، أما أن يتقصَّد الإنسان أن يدخل المجتمع يعلم بأنه يقع في ما حرَّم الله فيُبرِّر هذا الدخول بقاعدة " الضرورات تبيح المحظورات " ، هذه القاعدة ليس محلها ههنا ، وإنما محلها فيما إذا ما وقع الإنسان بغير كسب منه ولا سعي منه في ضرورة بضرورة ؛ فهناك محل " الضرورات تبيح المحظورات " ، على أن العلماء قيدوا هذه القاعدة كما ذكرت في جلسة سابقة بقاعدة أخرى ؛ حتى لا يصبح تطبيقها فوضى ، فقالوا : " الضرورة تقدَّر بقدرها " ، فإنسان - مثلًا - اضطر لأكل الميتة فلا يجلس ويأكل منها كأنه يأكل لحمًا طازجًا حلالًا ، وإنما يأكل بمقدار ما يدفع عنه خطر الهلاك ، ثانيًا : نحن نقول يجب أن يكون هناك طبيبات مسلمات ، وهذا على الوجوب الكفائي ، وليس على الوجوب العيني ، ولكن إذا كان تحصيل واجب كفائي يترتَّب منه أن يقع هذا ... أو هذا الطارئ لتحقيق هذا الفرض الكفائي ، إذا كان يعلم أنه سيقع في مخالفة شرعية ؛ فلا يجوز له أن يأتيَ هذا الفرض الذي هو فرض كفائي ، فنحن نعلم هذا الحكم من أحكام الأخرى يذكرها الفقهاء في بعض الفروع الفقهية ، مثلًا تشييع الجنائز هو فرض كفائي ، إذا قام به البعض سقط عن الباقين ، لكن الفقهاء يذكرون أن هذا الفرض الكفائي إذا اقترن معه مخالفات شرعية ، وبدع تخالف النصوص الحديثية ؛ فلا يجوز للمسلم أن يحضر ذلك التشييع ؛ لأنه ليس بواجب عيني عليه حضوره ، بل نجدهم يصرِّحون ، وهذا ما كنت ذكرته بشيء من البيان والتّفصيل في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " ، يقولون : إذا دُعي المسلم إلى وليمة ، فعليه الإجابة ، إلا إذا كان يعلم أن ثمَّة منكرًا لا يستطيع تغييره ، فحين ذاك يسقط عنه وجوب الإجابة ؛ فهذه كلها أمور معروفة من السنة ، ومن أقوال الفقهاء ، فلا يجوز إذًا أن نقول نحن بأنه يجوز لنا أن نعرِّضَ نساءنا وبناتنا لما قد نراه من الفساد في الجامعات وغيرها بدعوى أننا نريد أن نعلم نساءنا وبناتنا فرضًا كفائيًّا
هذا الفرض الكفائي - أنا أقول - سيحصل من بعض النسوة اللاتي لا يلتزمن ما يلتزمه المؤمنات الصالحات القانتات ، ولذلك فلا خوف على المجتمع الإسلامي من التزام الحكم الشرعي الذي نحن في صدد بيانه بدعوى أنه إذا لم تتقدَّم النساء المسلمات لتحصيل هذا الفرض الكفائي ، مع الاعتبار بأن هناك مفاسد تقع في ذاك المكان الذي يحصِّلون فيه هذا العلم ، لا خوف من أن هذا العلم سوف لا يوجد من النساء من يحصِّله ؛ لأنه كما يقال : " لكل ساقطة في الحي لاقطة " ، فنحن نرى بالمشاهدة أن ليس كل الشباب المسلم الذي ينطلق إلى المدارس والجامعات هو ملتزم ، وكذلك ليس كل الفتيات المسلمات اللَّاتي ينتمين - أيضًا - إلى المدارس والجامعات أيضًا لسْنَ كلهن ملتزمات ، فاللاتي عندهنَّ تساهل ؛ فهؤلاء هم سيقومون بتحصيل هذا الواجب الكفائي ، والأخريات من النساء الملتزمات إذا لم يقمْنَ به ؛ ففي الأصل ما عليهنَّ مسؤولية ؛ لأنه فرض كفائي ، إذا قام بالواجب من المسلمين أو المسلمات سقط عنهنَّ ، وثانيًا : قد ابتعدْنَ عن مواقع الزَّلل والخطر
هذا توجيهي وجوابي عن ذاك السؤال
Cheikh Mouhammad Nacer-dine Al-Albany - الشيخ محمد ناصر الدين الألباني